على المتيقن حتى زمان الشك فيه فمن تيقن الوضوء ثم شك فيه فهو يرتب الآثار عليه ما دام الشك موجودا. وقاعدة اليقين انما يترتب فيها آثار المتيقن حال اليقين دون حال الشك فلو كانت الاخبار تدل عليها كما تدل على الاستصحاب لرتب فيها آثار المتيقن عند الشك كالاستصحاب مع أن الاجماع قائم على عدم ذلك فان من يقول بالقاعدة انما يقول بترتب الآثار في خصوص زمان اليقين لا فيما بعده فان من تيقن عدالته يوم الجمعة ثم شك في أصل حدوثها فالقاعدة لو قيل بها فانما يقولون بها في ثبوت صحة الاقتداء والشهادة يوم الجمعة باقي الايام بخلاف الاستصحاب اللهم إلا ان يقال إنّ الأخبار إنما تقتضي الغاء الشك في خصوص ظرف اليقين ففي الاستصحاب لما كان اليقين مستمرا مع الشك صح ترتيب آثار اليقين مستمرا وفي القاعدة اليقين انما كان موجودا في خصوص يوم الجمعة فانما يرتب آثاره يوم الجمعة لا غير إلا ان ذلك خلاف الظاهر فان الظاهر من الاخبار هو ترتيب آثار المتيقن ما دام الشك فيه هذا مع ما قد عرفت من دعوى الاجماع على عدم اعتبار القاعدة من حيث هي حتى في مورد اليقين وانما اعتبر بعض مصاديقها لا من جهتها فيكون الظاهر من الروايات هو الاستصحاب فقط وقد يمنع من دعوى الاجماع لأن غاية ما هو موجود هو عدم مصرح بالعمل بالقاعدة الى زمان السبزواري. ودعوى استفادة الاجماع من ذلك في غاية الاشكال. نعم لو تم ذلك فهو يدل على عدم عملهم بها وعدم استفادتها من الاخبار وهو يكشف عن خلل في الاخبار في الدلالة عليها هذا ونقل المحقق أحمد بن الحسين عن بعض مشايخه الاشكال على دعوى الاجماع بأنه لو سلم ان هذه القاعدة باطلاقها مخالفة للاجماع أمكن تقييدها بصورة عدم النقض لليقين السابق بالنسبة الى