صومه. وقد حكي الاجماع على صحة العبادة الضررية مع الجهل بضررها ومن أقدم على المعاملة الغبنية مع علمه بالغبن كان العقد لازما في حقه ومن أقدم على شراء المعيب مع علمه بأنه معيب كان العقد لازما في حقه ولذا ترى الفقهاء قيدوا خيار الغبن والعيب بما اذا جهل المغبون ولا خيار له مع العلم بذلك واذا اذن صاحب المال باتلاف ماله جاز الاتلاف ولا ضمان.
وتحقيق ذلك وتنقيحه ان المقدم على الضرر باعتبار الادلة الدالة على عدم جواز ايقاع النفس في الهلكة يكون ارتكابه لكل ضرر من هذا القبيل محرما ومنهيا عنه شرعا ولذا كان عند الجميع الوضوء هو المتعين مع كون الضرر الحاصل به سهلا وكذا لو كانت المشقة الحاصلة به يسيرة وعليه فان كان ذلك المضر الذي يوقع ضرره النفس في التهلكة من قبيل العبادات كانت العبادة فاسدة اذا كان المكلف ملتفتا الى الوقوع في الهلكة ومنجّزا في حقه هذا التكليف لأن المقام يكون من قبيل اجتماع الأمر والنهي لأنّ العبادة قد طرأ عليها عنوان الوقوع في الهلكة فهي نظير العبادة التي طرأ عليها عنوان الغصب فان النهي إنما يوجب فسادها من جهة عدم التمكن من التقرب بها وهو إنما يكون مع تنجّز النهي في حقه لا مع عدمه بخلاف النهي عن العبادة فانه موجب لفسادها حتى مع عدم تنجزه كما قرر في محله. واما اذا كان لوقوعه في المضر من قبيل المعاملة بأن كانت المعاملة موجبة لوقوعه في التهلكة فانها اذ ذاك تكون المعاملة محرمة ومنهيا عنها شرعا ولا يوجب فسادها فيما كان الاقدام على الضرر يصدق عليه أنّه اقدام على الوقوع في التهلكة او كان من الموارد التي قام الدليل على حرمتها بخصوصها كما يقال في قطع بعض الاعضاء على تقدير عدم الضرر ببقائها واما اذا لم يكن المضر ضرره يكن كذلك بمعنى ان الضرر