بقاعدة (لا ضرر) بدعوى ان لزوم البيع المذكور فيه ضرر على المغبون والمنتقل اليه المعيب نوعا فيكون اللزوم للبيع المذكور في تلك المواضع منفيا بقاعدة الضرر وهكذا في حق الشفعة فقد قالوا إن لزوم البيع على الغير فيه ضرر على الشريك نوعا وفي أغلب الموارد فهو منفي (بلا ضرر) ولا ريب أنّ الضرر فيما ذكر انما هو في الأغلب اذ قد لا يكون في تملك المعيب ضرر على الانسان وهكذا عدم تملك الشريك قد لا يكون فيه ضرر على الانسان بل قد لا يكون في الغبن ضرر على الانسان وعليه فلو كان الموضوع كليا له أفراد وفي نوع أفراده ضرر كبيع المعيب فان في نوع أفراده ضررا وكان هذا الكلي مندرجا تحت كلي آخر كعنوان البيع في المثال وذلك الكلي الآخر له حكم وهو اللزوم كما في المثال فهل يتمسك بعموم أدلة حكم ذلك العنوان في أفراده غير الضررية أو يتمسك بأدلة (لا ضرر) باعتبار انها أفراد نادرة لكلي في نوع أفراده الضرر ففي المثال المذكور أعني بيع المعيب باعتبار أن في نوع أفراده ضررا يحكم على أفراده غير الضررية النادرة باللزوم باعتبار إنها أحد أفراد مطلق البيع الذي قامت الأدلة على لزومه مطلقا أو يحكم عليه بعدم اللزوم باعتبار ان أدلة لا ضرر كما تدل على نفي التكليف الذي يلزم في شخص متعلقه الضرر كذلك تدل على نفي التكليف عن موضوع يكون في نوع أفراده الضرر فيكون بيع المعيب غير لازم حتى في أفراده النادرة غير الضررية باعتبار أنّ نوعه فيه ضرر. وبعبارة أخصر ان أدلة لا ضرر كما تنفي التكليف الضرري عن الفرد الخارجي الشخصي كالوضوء في هذا الوقت كذلك تنفي التكليف عن الكلي اذا كان في نوعه الضرر إلا ما شذ من أفراده وندر.
والحاصل إنا ان قلنا ان أدلة (لا ضرر) تشمل الضرر الشخصي