والضرر النوعي بمعنى انها كما تدل على نفي التكليف عن الموضوع الخارجي الشخصي مثل شخص الوضوء الذي فيه ضرر على هذا الشخص في هذه الحال كذلك تدل على نفي التكليف عن الموضوع الكلي الذي يكون في نوعه الضرر فلا بد أن نقدم القاعدة على ما دل على ثبوت التكليف فيه بعمومه كما في المثال المتقدم فان الدليل الدال على لزوم البيع (كأوفوا بالعقود) يدل بعمومه على لزوم بيع المعيب فاذا قلنا بأن أدلة (لا ضرر) تدل على نفي التكليف عن الموضوع الخارجي الضرري والموضوع الكلي الضرري كانت أدلة لا ضرر حاكمة على أدلة لزوم البيع في كلي بيع المعيب وتكون الأفراد النادرة من بيع المعيب التي لا ضرر فيها أيضا قاعدة الضرر تقتضي نفي التكليف باللزوم عنها. واما لو كان الدليل الدال على ثبوت التكليف قد دل عليه بخصوصه كأن يفرض في المثال أنه قد دل الدليل على لزوم بيع المعيب بهذا العنوان بخصوصه فلا بد أن يقدم الدليل على أدلة (لا ضرر) لأنا لو قدمنا أدلة (لا ضرر) لزم إلغاء الدليل المعتبر وقد عرفت أن الدليل الحاكم إنما يقدم على الدليل المحكوم اذا لم يلزم منه إلغاء الدليل المحكوم كما لو كان المحكوم أعم منه. هذا كله اذا قلنا انّ أدلة (لا ضرر) تدل على نفي الحكم عن الموضوع الضرري سواء كان الموضوع شخصيا فيه الضرر أو كليا في نوعه الضرر. وأما اذا قلنا انها انما تدل على نفي الحكم عن خصوص الموضوع الخارجي الذي فيه الضرر فقط وانها لا تشمل الموضوع الكلي الذي في نوعه الضرر ففي المثال المذكور لا تكون دالة على نفي الحكم عن عنوان بيع المعيب. وانما تدل على نفي الحكم عن كل بيع كان في شخصه الخاص ضرر فما كان من بيع المعيب في شخصه ضرر فهو منفي عنه الحكم بلزوم البيع وما لم يكن في شخصه ضرر فهو غير منفي