زمان الشك بزمان اليقين حتى فيما يترتب عليه الاثر الشرعي وقد مثل لهذه الصورة الأفاضل من شراح رسائل الأنصاري بمسألة منها اذا علمنا بموت الاب واسلام الابن لكن لا نعلم أيهما المتقدم فاستصحاب عدم اسلام الابن الى زمن موت الاب يترتب عليه الاثر وهو عدم أرث الابن واما استصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الابن فلا يترتب عليه الاثر اذ قد يكون الاب حيا فلا يرثه الوارث المسلم وبمسألة ما لو علم بموت أخوين لاحدهما ابن ولكن لا يعلم أيهما أسبق فان استصحاب عدم موت من له ابن الى زمان موت أخيه يترتب عليه الأثر وهو ارثه لاخيه وأما استصحاب عدم موت أخيه الى زمان موت صاحب الولد لا يترتب عليه الاثر لأن الوارث له ابنه.
وتظهر ثمرته فيما اذا كان للاستصحابين بعض الآثار التي لا تنافي بينها فانه على رأي الانصاري لا يجري الاستصحابان بالنسبة الى الآثار المتنافية بينها وأما بالنسبة الى الآثار غير المتنافية فيجري الاستصحابان فيها وتثبت بهما لعدم لزوم المخالفة القطعية كما ذكره بعضهم بخلافه على قول صاحب الكفاية فانه لا يجري الاستصحابان حتى بالنسبة الى الآثار غير المتنافية لعدم احراز شرط الجريان وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين وتظهر الثمرة ايضا فيها احتمل تقارن الحديثين فيه فانه على مسلك الانصاري يستصحب عدم كل منهما في زمان الآخر ولا معارضة بين الاستصحابين لعدم العلم الاجمالي بتكاذبهما ولا بالمخالفة القطعية لاحتمال تقارنهما في الحدوث وعلى مسلك صاحب الكفاية عدم صحة الاستصحابين لعدم احراز شرط الجريان وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين.