زمن صدور الوقف وتعزل حصته فانه قد يقال انه أصل مثبت لأنه يثبت انه موقف عليه.
وتوضيح الجواب أن الواسطة تارة تكون متحققة بالوجدان كما فيما نحن فيه فان الوقف على الاولاد موضوعه مركب من البنوة والوقف عليه والجزء الأول متحقق بالاستصحاب.
والثاني بالوجدان ومثله ما لو ذبح الحيوان وشك في حياته حال الذبح ومثله لو وجد السمك خارج الماء ميتا ولم يكن معه أمارة وتارة تكون الواسطة ليست متحققة بالوجدان بل هي لازم عادي أو عقلي لوجود المستصحب في حد نفسه وذاته كالبلوغ اللازم للحياة والكون في الحيز اللازم لها فانه بالوجدان ليس البلوغ والكون في البيت بمتحقق وانما هما لازمان للحياة ومثله ما لو كان عنده ولد صغير عاقل وله أموال يتصرف فيها بحسب ولايته ثم غاب عنه مدة يكون قد بلغ فيه سن الرشد وشك في حياته فان استصحاب حياته لإثبات بلوغه ليرتب عليه حرمة التصرف في أمواله من الأصل المثبت.
سابعا : استصحاب جزئية الشيء أو شرطيته للمأمور به أو المانعية فان الجزئية أو الشرطية للمأمور به أو المانعية إن أريد استصحاب نفس وجودها كأن كان مستقبلا للقبلة في طائرة أو سيارة ثم شك في بقاء الاستقبال لاثبات أنّ عمله جامع لهذا الشرط فهو أصل مثبت لأن أثر هذا الاستصحاب هو إثبات أنّ العمل جامع للشرط أو للجزء أو لعدم المانع وهو أمر عقلي تكوينى إذ جمع العمل للشرط تابع للواقع لا لحكم الشرع ولازمه جواز الاكتفاء به وان أريد استصحاب نفس الشرطية أو الجزئية أو المانعية أو عدمها للشيء لعروض بعض الأحوال كما لو شك في بقاء شرطية الاستقبال فيما اذا صلى مستلقيا أو حال الغرق