والحاصل إن اليقين السابق بالجزئي اذا كان يقينا بالكلي كان استصحابه استصحابا لوجود الكلي في هذا الفرد لا فرق في ذلك بين الكلي الذاتي كالنوع والفصل والجنس وبين الكلي العارض سواء كان محمولا بالضميمة كالأسود على الانسان أو خارج المحمول كالفوق للسطح.
نعم ذكر استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي أن استصحاب الجزئي إنما يصح فيما اذا كان الأثر الشرعي مرتبا عليه بخصوصه وأما اذا كان مرتبا عليه بما هو كلي يستصحب نفس الكلي لأن الاستصحاب انما هو لترتيب الأثر فالذي يستصحب ما يرتب عليه الأثر.
وأما اذا كان الكلي ليس موجودا في السابق ولم يكن متيقنا به سابقا فالآثار المرتبة عليه لا تترتب على استصحاب الجزئي حتى لو كان ذاتيا فاستصحاب وجود العلقة في الرحم لا يثبت آثار الانسانية لها في مدة يقتضي انها لو كانت باقية لصارت جنينا انسانيا حيث انه لم يكن اليقين بها يقينا بالانسانية ولم تكن الانسانية إذ ذاك موجودة بوجودها.
خامسا : استصحاب حياة الابن الى زمن موت أبيه لاخراج حصته فانه لازمة ثبوت بنوته فاخراج حصته أثر لبنوته وهي لازم عقلي وجوابه ان استصحاب حياته استصحاب لبنوته إذ البنوة متيقنة سابقا كتيقن حياته فاستصحابها مندك في استصحاب الحياة وفان فيه وان أبيت فأنا نستصحب وجود الابن ومن آثاره الشرعية ثبوت الارث له فان ثبوت الارث للابن أثر شرعي.
سادسا : استصحاب بقاء الولد الى زمان صدور الوقف من أبيه بأن كان الوقف قد صدر من أبيه على أولاده وكان أحدهم غائبا يشك في حياته فان القوم قد ذهبوا الى استصحاب حياته الى