الشهر فيما بعده بالوجدان وهكذا ثالثية اليوم الى آخر الشهر.
رابعا : استصحاب بقاء الفرد الجزئي لاثبات آثار كلية فانه إنما يثبت آثار كلية بواسطة ثبوت الكلي له وهو واسطة غير شرعية فمثلا استصحاب خمرية هذا الخمر الجزئي لاثبات حرمة شربه ونجاسته فانهما انما يثبتان لهذا الجزئي بواسطة انطباق عنوان كلي الخمر عليه وللآخوند (ره) في كتابه الكفاية تحقيق وتفصيل لا نرتضيه.
والحق في الجواب ان استصحاب الجزئي ان كان يستلزم استصحاب الكلي بأن كان اليقين بالجزئي يقينا بذلك الكلي والشك في بقائه شك في بقاء ذلك الكلي بحيث يكون مندكا فيه فيرتب أثر ذلك الكلي بواسطة ان استصحابه الجزئي استصحاب للكلي والأثر في الحقيقة من جهة استصحاب الكلي كما في المثال المذكور ومثله ما لو نذر بأن يتصدق كل جمعة عن زيد بدرهم ما دام حيا فانه اذا شك في حياته استصحبها فيجب عليه التصدق بدرهم ولا يقال ان ذلك بواسطة صدق كلي عنوان الوفاء بالنذر اذ لم يكن وجوب التصدق من آثار مطلق الحياة لزيد بل من آثار عنوان الوفاء بالنذر اللازم للحياة والوفاء ليس أثرا شرعيا لأنا نقول ان اليقين السابق بالحياة كان يقينا بها وبأن التصدق وفاء للنذر المتعلق بها والشك في الحياة شك في ذلك فاستصحاب الحياة استصحاب للوفاء بالنذر ومثله وجوب الانفاق على زوجته ووجوب عزل سهمه من الوقف أو غير ذلك فان وجوب الإنفاق من آثار كونه زوجا ووجوب العزل من آثار كونه موقوفا عليه إلا إن اليقين بحياة زيد كان يقينا بزوجيته ويقينا بأنه موقوف عليه. نعم لو كان الوقف على البالغ وكان استصحاب حياته الى هذا الزمن يوجب بلوغه لا يصح الاستصحاب وكان أصلا مثبتا.