وبيان ذلك إنه لما كان الزمان الاول الذي هو زمان العلم بعدهما والزمان الثاني هو زمان العلم بحدوث أحدهما والزمان الثالث هو زمان العلم بحدوث الآخر منهما مع استمرار وجود ما وجد منهما في الزمان الثاني فلو نقض العلم السابق بعدم أحدهما بالبناء على وجوده في الثاني والثالث احتمل انه نقض لليقين باليقين لاحتمال أنه هو المعلوم بالاجمال المستمر الى الزمان الثالث كما يقرر ذلك في كل مورد علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة ففي المثال المشهور لو علم بعدم الكرية وبعدم الملاقاة ثم علم بحدوث أحدهما لا على التعيين ثم علم بحدوث الآخر منهما كذلك مع استمرار وجود ما وجد منهما في الزمان الثاني كان نقض عدم أي منهما يتحمل انه من نقض اليقين السابق باليقين الاجمالي بحدوثه في الزمان الثاني المستمر للزمن الثالث المعلوم فيه وجودهما.
وفيه ان ذلك انما يكون من النقض باليقين الاجمالي واخبار الاستصحاب وأدلته انما تقتضي المنع من النقض التفصيلي ولذا في أطراف العلم الاجمالي تتعارض الاستصحابات فيها وسيجيء توضيح ذلك ان شاء الله في المقام الثاني من تعارض الاستصحابين.
وقد يقرر الاشكال في استصحاب عدم مجهولي التاريخ بوجه خامس وحاصله ان المطلوب في الاستصحاب في المقام هو إثبات عدم أحدهما مقارنا لحدوث الآخر لأن الأثر وجودا أو عدما مرتب عليه والاستصحاب لعدم أحدهما في ظرف حدوث الآخر لا يثبت ذلك لأن حدوث الآخر الذي هو ظرف للاستصحاب مردد بين الزمان الثاني والزمان الثالث وعلى تقدير كون حدوث الآخر في الزمان الثالث فالعدم المستصحب قد زال في الزمان الثاني ولم يكن مقارنا لحدوث الآخر وهذا نظير من شك في انه أتى بصلاة الصبح أم لا