وشك في ان هذا الوقت الذي هو فيه هو الفجر أو النهار فان استصحاب وجوب الصلاة عليه في الفجر لا يثبت ان ما بيده هو الفجر لأن الفجر الذي هو ظرف المستصحب وهو وجوب الصلاة مردد عنده بين ما بيده من الوقت أو قبله وان كان استصحاب نفس الفجر ينفعه ونظيره ما اذا شك في كريّة الماء عند ولوغ الكلب فيه مع علمه بأنه كر سابقا ولكنه تردد وقت الولوغ بين يوم الخميس المشكوك كرية الماء فيه وبين يوم الجمعة الذي يعلم بعدم الكرية فيه فإن استصحاب للكرية الى حين الولوغ لا يثبت طهارة هذا الماء فعلا الذي هو المطلوب لنا لاحتمال أن يكون زمان الولوغ زمان اليقين بعدم الكرية وفيما نحن فيه كذلك فان الحادث الذي استصحبنا عدم الحادث الآخر الى زمانه يحتمل وقوعه في الزمان الثاني ويحتمل وقوعه في الزمان الثالث الذي نعلم بانتقاض العدم المستصحب فيه.
والحاصل انه لا بد من إثبات العدم واثبات وجود الآخر معه والاستصحاب إنما يثبت العدم على تقدير وجود الحادث الآخر وحيث ان وجود الحادث الآخر لم يعلم وقته فلم يثبت لدينا العدم للحادث مع وجود الحادث الآخر فالمستصحب يكون ظرفه مرددا بين زمان مشكوك فيه المستصحب وبين زمان بعده معلوم انتقاضه.
وفيه ان الاستصحاب ناظر للواقع فهو ابقاء للواقع في مرحلة الظاهر فنحن نستصحب عدم أحدهما الواقعي الى زمان حدوث الآخر في الواقع والزمان بين العدم الأزلي للأول وحدوث الآخر مشكوك نقض العدم فيه فيستصحب بهذا اللحاظ.
ودعوى احتمال النقض للعدم باحتمال انطباق حدوث الآخر على الزمان الثالث لا تفسد الاستصحاب إذ من شأن الاستصحاب إنما يكون في الزمان المحتمل فيه النقض.