أنّه في الموضوعات ليس بحجة لأنه يكون أصلا مثبتا اذ بهذا الاستصحاب التعليقي تثبت السراية وهو غير أثر شرعي.
إن قلت إنا على يقين من تنجس الملاقي كالثوب لو لاقى النجاسة فنستصحب ذلك.
قلنا على يقين من ذلك من جهة السراية والآن نشك فيها ولا أصل يثبتها.
إن قلت إن موضوع التنجس بالملاقاة مركب من الملاقاة ومن الرطوبة في أحد الطرفين واحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان وهو الملاقاة والجزء الآخر وهو الرطوبة نحرزه بالاستصحاب والموضوع للأثر الشرعي اذا كان مركبا وأحرز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل ثبت الموضوع وترتب عليه الأثر الشرعي كما في الماء المسبوق بالكرية فانه باستصحاب الكرية يحرز إن الماء كرّ بالوجدان مع ضميمة استصحاب الكرية فيرتب عليه جواز التطهير به.
قلنا ليس الموضوع للتنجس هو الملاقاة مع الرطوبة فان التنجس هو نجاسة المتنجس بتأثير النجاسة فيه وهو لا يعقل إلا بسراية النجاسة إليه وانتقالها له فهو موضوعه السراية.
ثانيا : الشك في الحاجب عن الغسل كما اذا احتمل وجود الحاجب عن وصول الماء الى البدن عند غسله له من الجنابة أو عند وضوئه أو عند تطهيره أو احتمل وجود المانع عن وصول الماء للثوب أو نحوه أو احتمل خروج المذي بعد البول المانع من وصول الماء عند صبه على مخرجه فقد تمسك الكثير من فقهائنا باستصحاب عدم الحاجب وذهب الى عدم وجوب الفحص عن الحاجب ورد عليهم الكثير من المتأخرين بأنه أصل مثبت لأن الأثر الشرعي وهو رفع الحدث أو الخبث مترتب على وصول الماء الى