البشرة وهو لا يثبت بالأصل المذكور إلا على القول بالاصل المثبت اذ عدم الحاجب لازمه عقلا وصول الماء للبشرة.
والتحقيق انه ليس من الاصل المثبت فان الموضوع للأثر الشرعي الذي هو رفع الحدث أو الخبث بالماء هو اجراء الماء على الشيء وصبه عليه مع عدم الحاجب فيكون الموضوع مركبا من أمرين :
أحدهما صب الماء على الشيء وهو محرز بالوجدان.
والثاني عدم الحاجب وهو محرز بالاستصحاب ولهذا جرت السيرة من زمان المعصومين عليهمالسلام على عدم الفحص عن الحاجب فان المسلمين عند الطهارة من البول أو تطهير البدن لا يتفحصون عن الحاجب.
ثالثا ما اذا شك في اليوم أنه أول الشهر أو ثانيه ليرتب عليه آثار الأولية أو الثانوية فبعضهم تمسك باستصحاب بقاء الشهر الذي قبله الى هذا اليوم ولازمه أن يكون هذا اليوم أول الشهر الذي بعد ذلك الشهر السابق وهو من الأصل المثبت. وبعض اساتذة العصر ذكر في إثبات أولية اليوم المشكوك أوليته بتقريب أنه بعد مضي دقيقة أو أقل من اليوم المشكوك أوليته نقطع بدخول أول يوم من الشهر لكنا لا ندري إنه هو هذا اليوم ليكون باقيا أو اليوم الذي قبله ليكون ماضيا فنحكم باستصحابه ولا اختصاص لهذا الاستصحاب باليوم الاول بل يجري في الليلة الاولى وفي سائر الايام لو كان لها أثر شرعي فاذا شككنا في يوم انه الثامن من شهر ذي الحجة أو التاسع منه حكمنا بكونه الثامن بالتقريب المزبور ولا يخفى ما فيه فان العلم المذكور كان مرددا بين فرد مقطوع الزوال وبين فرد معلوم الوجود فان دخول أولية الشهر مرددة بين اليوم السابق فتكون الأولية قد زالت ودخلنا في