اللحية متعلق الاستصحاب وبين أن يترتب على الاستصحاب.
قلنا فرق بين الأصول وبين الأمارات فان دليل الأصل سواء قلنا بان لسانه لسان التعبد بمؤداه وتشريعه أو لسانه لسان تطبيق العمل عليه وسواء كان بعنوان إنه الواقع من دون نظر الى اثبات للواقع به كما في الاصول الاحرازية المسماة بالتنزيلية كالاستصحاب واصالة الصحة والفراغ والتجاوز ونحوها مما يكون لسان دليلها هو العمل بمؤداها على انه الواقع وسواء كان بعنوان الوظيفة والتعبد المحض من دون نظر للواقع كما في الأصول الغير الإحرازية والمسماة بغير التنزيلية كما في أصل البراءة والاحتياط والتخيير فعلى أي حال ليس جعل الشارع دليل الأصل من جهة كشفه عن الواقع بل انما جعله لها باعتبار انها وظائف عملية عند الشك. وعليه فان كان مجرى الأصل هو مما يقبل الجعل كالأحكام الشرعية التكليفية والوضعية بناء على جعل الشارع لها كان مقتضى الأصل هو جعله في ظرف الشك وان كان مجراه مما لا يقبل الجعل كالموضوعات الغير الشرعية كان مقتضى الأصل هو جعل الأثر الذي هو قابل للجعل صونا لكلام الحكيم على اللغوية ومن المعلوم ان الشارع في مقام الجعل فلا يجعل إلا الأثر القابل لجعله وهو الأثر الشرعي دون الأثر العادي أو العقلي اذ ليس أمرهما بيده وضع عدم جعل الأثر العادي أو العقلي لا يثبت أثرهما الشرعي لعدم ثبوت موضوعهما الذي هو الأثر العادي والعقلي. نعم لو فرض ان الاستصحاب يجري في نفس الأثر العادي أو العقلي ثبت أثرهما الشرعي لا من باب ان الاستصحاب موجب لجعله من قبل الشارع فان ذلك ليس بيد الشارع بل من باب صون جعل الحكيم عن اللغوية يحمل على جعل آثارهما الشرعية وهذا بخلاف الأمارة فان دليلها يثبت ان الشارع اعتبر كشفها