وجودا وعدما. فيخصص بموارد وجودها ويعم بموارد عدمها. وعليه فيلزم أن يخصص حق الشفعة بموارد لزوم الضرر من الشركة الثانية. ويلزم ثبوت حق الشفعة في غير البيع من المعاملات.
وجوابه ان (لا ضرر) كلا حرج يقتضي رفع الضرر الشخصي فكل مورد فيه الضرر ترفع حكمه قاعدة الضرر كالصوم والوضوء والحج اذا وجد فيها الضرر. وهكذا تقتضي رفع الضرر النوعي فكل حكم وجد في نوع أفراده الضرر ترفع تشريعه القاعدة فلزوم البيع على غير الشريك في نوع أفراده الضرر فترفع تشريعه القاعدة المذكورة كما قررناه في قاعدة الحرج وهكذا في باقي المعاملات لكن لما كانت القاعدة إنما هي ترفع الحكم ولا تثبت حكما إلا اذا كان لازما لرفع ذلك الحكم والملازمة تارة تكون واضحة وتارة يكشفها المعصوم عليهالسلام ففي باقي المعاملات ان كانت واضحة اقتضت ثبوت ذلك الحكم الآخر وإلا فلا وسيجيء إن شاء الله توضيح ذلك في الموارد التي يتمسك بالقاعدة فيها وفي الايراد الثالث.
ثالث الايرادات ان (لا ضرر) انما هي تنفي الاحكام الشرعية الضررية فكيف استدل بها القوم على إثبات بعض الاحكام الشرعية كحق الفسخ وحق الشفعة ونحوها.
وجوابه ان الظاهر أنهم انما استدلوا بها على نفي لزوم البيع لغير الشريك وعلى نفي لزوم البيع للمعيب أو مع الغبن. ولكن لما كان نفي ذلك يستلزم ثبوت حكم آخر استدلوا بها عليه فان نفي لزوم البيع للمعيب لازمه الخيار وهذا الاستلزام تارة يكون بينا واضحا عند المستدل بها فيستدل بها على ذلك الحكم واخرى يكون خفيا ولكن المعصوم عليهالسلام استدل بها على الحكم