ومقتضى استدلاله عليهالسلام أن يكون قد اطلع على الاستلزام فاستدل بها عليه.
رابع الايرادات ان قاعدة لا ضرر كما تدل على نفي لزوم البيع مع الغبن للزوم الضرر على المغبون من الطرفين المتبايعين كذلك تقتضي نفي الخيار عند البيع مع الغبن للزوم الضرر على غير المغبون من الطرفين باسترجاع ملكه الذي استفاده بواسطة ثبوت حق الخيار للمغبون وقس على هذا باقي الموارد. ودعوى ان استرداد المبيع ليس فيه ضرر على المشتري وانما هو عدم نفع له لا تنفع لأنا نفرض الكلام فيما كان في ذلك ضرر عليه على أنه يكون من قبيل الخسارة المالية وهي ضرر عليه.
وجوابه ان مرتبة الخيار متأخرة عن مرتبة البيع فاذا كان البيع فيه ضرر فتشمله قاعدة لا ضرر قبل ضرر الخيار فلا يبقى مجال لشمولها لضرر الخيار لأنه ينافيه نظير الاستصحاب في الشك السببي والمسببي.
وتنقيح الحال وتحقيقه أن يقال ان الاحكام الشرعية اذا لزم من صدقها التسلسل تثبت في مصداقها الاول دون البقية فمثلا وجوب رد التحية يقتضي التسلسل لأن الرد أيضا تحية وهلم جرا وهكذا الحكم بأن من قتل نفسا متعمدا يقتل بها يقتضي التسلسل لأن المقتص بالقتل يصدق عليه الموضوع ففرارا من التسلسل الذي يقطع بعدم إرادته يحمل الكلام على إرادة الفرد الاول منه ، وفيما نحن فيه نفي لزوم البيع الضرري الذي دلت عليه قاعدة لا ضرر يتولد من نفس هذا النفي ضرر على البائع للمعيب بارجاع بضاعته له وهو حكم شرعي أيضا فمقتضى القاعدة نفي هذا النفي المذكور ونفي هذا النفي المذكور فيه ضرر على المشتري وهو حكم شرعي فمقتضى قاعدة (لا ضرر) ففيه وهلم جرا فيلزم التسلسل