فيدور الأمر بين إلغاء القاعدة في المعاملات أو جعلها مختصة بضررها الاول. ولا ريب في عدم صحة إلغاء القاعدة في المعاملات لتمسك الفقهاء بها فيها ولتمسك المعصومين عليهمالسلام بها فيها وأظهرها ما ورد من قصة سمرة بن جندب.
خامس الايرادات ما ذكره المرحوم الانصاري وتبعه بعضهم وحاصله إن قاعدة (لا ضرر) يوهنها كثرة التخصيصات بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي كما لا يخفى على المتتبع خصوصا على تفسير الضرر بادخال المكروه فانه يلزم تخصيصها بأحكام القصاص والديات والضمان والزام المحتكر ببيع الطعام وأخذ الدية من العاقلة والحكم بجواز قتل العشرة من المشتركين في قتل واحد مع دفع تسعة أعشار الدية الى وارثهم واشباه ذلك من الحج والجهاد والصوم والصلاة والخمس والزكاة ووجوب الانفاق على واجبي النفقة والكفارات ونحو ذلك فان كثرة التخصيص يدل على ان المراد بالعام معنى غير هذا المعنى بحيث لا يوجب كثرة التخصيص به فتكون قاعدة (لا ضرر) مجملة أو يكون عمومها ليس بمراد فلا يصح التمسك بها إلا في الموارد المنصوص عليها أو الموارد التي عمل الاصحاب بها كقاعدة (القرعة). واجاب عنه بأنه يمكن أن يكون التخصيص بهذه الموارد بعنوان واحد جامع. ولا استهجان في التخصيص بالأكثر اذا كان بعنوان واحد. وعليه فلا مانع من التمسك بقاعدة (لا ضرر). وأشكل عليه في الكفاية تبعا لغيره من أنّ التخصيص بالاكثر مستهجن سواء كان بعنوان واحد أو بعناوين متعددة.
والحق في الجواب إن أغلب هذه الاحكام هي للتخلص من الضرر وسد أبوابه على العباد وصون نفوسهم من معرض التهلكات وصيانة أموالهم وأعراضهم عن التعديات. وأما مثل الحج