لم يكن من الحسن بمكان. ودعوى أن المقام لما كان مقام عرض شكوى الرعية للسلطان فالحكم سلطاني لا آلهي فاسدة فان السلطانية للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لما كانت آلهية لا شعبية فالاحكام الصادرة منها تكون تابعة لها على ان الاعتماد على القاعدة ممن هو سائر أطواره وشئونه ترجع للاله تكون قرينة في المقام تقتضي كونها آلهية مضافا الى استشهاد الامام عليهالسلام بقضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بها فانها لو كانت من أحكام الرسول لا من أحكام الله تعالى لما صح استشهاد الامام عليهالسلام بها. هذا مضافا لفهم العلماء وأهل اللغة من أدلتها انها حكم الله تعالى وفهمهم كعملهم موجب للوثوق بجهة الصدور وانها صادرة من المعصومين باعتبار انها حكم الله تعالى مضافا الى ان ضرب القاعدة بنحو الحكم العام الشامل لجميع الأفراد والأزمان لا يصدر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا من غيره من المعصومين عليهمالسلام إلا باعتبار أنه حكم الله تعالى. مضافا الى ما تقدم من أن الرسول لا ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى بل اعمال كذلك أيضا ولذا قال الله تعالى (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) فهي بوحي من الله تعالى فتكون من أحكام الله تعالى وقد تقدم لك في بحث اجتهاد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما ينفعك هنا. ثم انه كيف يعقل ان يحكم الرسول بين الرعية في أموالهم بغير حكم الله تعالى فانه فيه إعراض عن حكم الله تعالى والعمل بحكم نفسه. وفي القضاء لا يجوز الحكم بغير حكم الله تعالى.