مبحث الايرادات على القاعدة في الايراد الرابع ما ينفعك هنا فراجعه.
رابع الوجوه المحتملة ان معنى لا ضرر هو ان من طبق القواعد الاسلامية لا يصيبه الضرر نظير تفسير المرحوم والدنا واستاذنا الرضا قدسسره وان كان لم يقسر القاعدة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (لا عدوى في الاسلام) ان معناه هو ان من طبق القواعد الاسلامية ومشى على النظم الاسلامية لا تصيبه العدوى من أحد. وعليه فتكون القاعدة لبيان حكمة التشريع فلا يصح التمسك بها ولكن هذا المعنى خلاف الظاهر فلا يحمل عليه اللفظ. مضافا الى انه لا يناسب استشهاد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام بها في مقام بيان الحكم الشرعي.
خامس الوجوه المحتملة ان المراد بها النهي ولكن ليس نهي السلطة الالهية وانما هو نهي السلطة الزمنية فيكون المراد النهي المولوي السلطاني فان الرسول الاعظم تارة ينهى ويأمر بالأوامر والنواهي الإلهية كأمره بالصلاة ونهيه عن شرب الخمر وأخرى يأمر وينهى بما هو له السلطة الزمنية والولاية على الرعية مثل أوامر ونواهي صاحب البيت على أهل البيت فان أوامره صلىاللهعليهوآلهوسلم ونواهيه قد لا تكون بعنوان التشريع كما في طلباته العادية وشئونه الخاصة كأمره بالحرب ونهيه ولا ضرر من قبيل الثاني فان مراده صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يضر أحد غيره ولا يضر كل الآخر فهو نهي صادر منه بما هو حاكم وسلطان لا بما هو نهي الهي. وعليه فلا يصح التمسك بهذه القاعدة في إثبات الحكم الشرعي.
ولكن لا يخفى ما فيه فانه في قصة سمرة قد علل بها الرسول حكمه في الواقعة فلو كانت هي من أحكام الرسول لا من أحكام الله