الممكن أن يكون جبران المضرور من بيت المال.
ثانيها إنه إنما صح الاستدلال بها على الضمان باعتبار أن ثبوت براءة ذمة التالف للمال ضرر على المالك فهي مرفوعة بقاعدة الضرر وعدم ثبوت حق الشفعة للشريك ضرر عليه فهو مرفوع ذلك العدم وعدم ثبوت الخيار في الشرع مع الغبن والعيب ضرر على المالك أو صاحب المال فهو مرفوع بقاعدة الضرر فالقوم إنما استدلوا بها على تلك الامور بها الاعتبار.
إن قلت ان هذا ينافي الفقرة الثانية من الخبر وهي قوله عليهالسلام (ولا ضرار) فانه يقتضي أن لا تثبت الغرامة والضمان على التالف لانه يكون إذ ذاك ضرارا حيث يكون كل منهما قد ضر صاحبه فالأول ضره صاحبه باتلاف ماله ، والثاني ضرّه صاحبه بتغريمه التالف اللهم إلا أن يقال بأن معنى الضرار هو الضرر كما ذكره جملة من اللغويين فتكون الجملة (لا ضرار) مؤكدة للاضرار كما في قولنا (لا يأكل زيد ولا يدخل في فمه الطعام).
قلنا لا يقتضي ذلك فان معنى (لا ضرار) على هذا الوجه بمقتضى السياق هو نفي الاحكام التكليفية والشرعية الموجبة للضرار أي للمشاركة في الضرر بأن يضر كل منهما صاحبه كأن يأمرهما الشارع بأن يتضاربا أو يتقاتلا. وعليه فالحكم بضمان المتلف ليس فيه أمر بالمشاركة بالضرر بل هو حكم استيفائي لما أتلفه المتلف نظير الأمر بالقصاص أو الحد أو التعزير فانها ليست أوامر (ضرارية).
ثالثها ان القوم لم يستدلوا بها على تلك الأمور وانما تمسكوا بها هناك من باب التأييد والتأكيد. ولا يخفى ما فيه فانه صريح كلامهم التمسك بها على سبيل الاستدلال وسيجيء ان شاء الله في