صحيح أو ببيع فضولي لم تتحقق إجازة المالك بالنسبة إليه أو أخذها بغصب أو بهبة بدون اقباض الموهب له برضاه أو أخذها كرها أو اشتراها من غير البالغ فانه تجري اصالة صحة بيعه عليك ولا تعتني بهذه الاحتمالات.
نعم لو ادعى عليه شخص ذلك سقط أصل الصحة ويرجع لامارات معتبرة أو أصول مقررة ولو اعترف البائع بأنها مبيعة عليه بالبيع الفضولي أو بالوكالة فان عليه أن يثبت اجازة المالك له أو وكالته عنه لأن أصالة الصحة لا تثبت في الظاهر إلا مقدار ما للعامل من الحق وهو باعترافه بالفضولية أو الوكالة اثبتت ان للغير الحق فيها وانّ سلطنته على السلعة سلطنة فضولية أو بالوكالة فاذا ادعى الموكل عدم الوكالة والفضولي عدم الاجازة وادعى البائع صدورهما من المالك فان أصالة الصحة حتى لو قلنا بجريانها لا تثبت إلا السلطنة للبائع بذلك المقدار الذي يكون به مدعيا والمالك منكرا فيكون الأصل مع المالك ومنه يظهر صورة ما اذا شك في الصحة من جهة حدوث المبطل لها بعد العمل كما لو شك في صحة العقد من جهة احتمال فسخه أو الوصية من جهة العدول عنها أو النكاح من جهة صدور الطلاق فان أصالة الصحة تجري لرفع ذلك الاحتمال نعم لو شك في ابطال العمل من الغير فأصالة الصحة لا تثبت الصحة للعمل كما في بيع الرهن اذا شك في صحته من جهة رجوع الراهن قبل البيع فانّ أصالة الصحة لا تثبت صحة بيع الرهن من هذه الجهة ولا توجب عدم تحقق المبطل له وهو رجوع الراهن قبل البيع.
والحاصل ان اصل الصحة لما كان من باب بناء العقلاء فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو ثبوت صحة العمل الفعلية ما لم يعترف العامل بخلافها من ان عمله فاسد "أو عبث" واما اذا