ولا تثبت صحته اذا كانت مترتبة على عمل آخر من شخص آخر فمثلا البيع الفضولي بين شخصين اذا شك في صحته فتارة يشك فيها من جهة إن العقد وقع بالفارسية أو أن القبول سبق الايجاب أو لم يقع بعده فوريا فأصل الصحة يجري فيه ويلغي الشك المذكور.
وتارة يكون الشك في صحته منهما من جهة أن المالك أجازه أم لا. فاصالة الصحة لا تجري فيه لإثبات صحته من هذه الجهة وهكذا لو صدر إيجاب لعقد البيع أو النكاح أو نحوهما من شخص فتارة يشك في صحة العقد من هذا الشخص من جهة إن الايجاب فيه لم يكن بالعربية فأصل الصحة يجري فيه من هذه الجهة واخرى يشك في صحة هذا العقد من هذا الشخص من جهة إن القبول تحقق من المشتري أم لا. فاصالة الصحة لا تجري لإثبات تحقق القبول وذلك لأن أصل الصحة إنما يثبت صحة العمل بعد احراز صدوره من الغير ولو في المستقبل. وفي المقام كان العمل من الغير كالاجازة من المالك والقبول من المشتري مشكوكا صدوره لا أنه مشكوك صحته ومنه يظهر أنّ صحة عقد الوقف من الواقف وعقد الهبة من الموهب اذا شك فيهما من جهة قبض الموقوف عليه أو الموهوب له برضاه فلا تجري أصالة الصحة في العقد المذكور لإثبات الصحة من جهة قبض الغير. نعم لو شك في صحة تحقق العمل القائم باثنين صح اجراء أصالة الصحة فيه كما لو رأيت اثنين وقع التعامل بينهما بنحو البيع بالايجاب والقبول وشككت في صحته من جهة انك شككت في أنه بالعربية أو القبول تعقب الايجاب أو الثمن لم يكن بالباطل صح إجراء أصالة الصحة لرفع ذلك الشك. كما لو رأيت شخصا يبيع سلعة على شخص وان لم تكن تلك السلعة بيده وشككت أنه اشتراها من الغير ببيع غير