بالمالية عند المعاملة وبناء العقلاء على ذلك يوجب ان يكون التحفظ المذكور شرطا ضمنيا ارتكازيا عند المعاملة وذلك يقتضي ثبوت خيار الغبن والعيب لانه يقتضي تخلف الشرط الضمني الارتكازي المذكور فيكون خيار الغبن والعيب من باب خيار تخلف الشرط لا من باب قاعدة لا ضرر وعليه يكون الاقدام على الغبن والعيب من العالم بهما اسقاطا لهذا الشرط الارتكازي الضمني ولا يهمنا تحقيق هذين الوجهين لموافقتهما لنا في المدعى.
ومن هنا يظهر لك انه مع الجهل بضرر العبادة كالوضوء ثم انكشف له بعد إتيانه بانها مضرة كانت صحيحة لأن فسادها إما ان يكون من جهة الادلة الدالة على حرمة الضرر ولا ريب أنّه مع الجهل بالضرر فحرمة العبادة الضررية لم تكن منجّزة في حقه نظير من جهل غصب الدار فصلى فيها فانّ الصلاة تكون صحيحة حيث لم تكن الحرمة منجّزة فيها حتى تمنع من تنجّز الوجوب.
واما ان يكون فسادها من جهة قاعدة (لا ضرر) فان العبد الآتي بالعبادة المضرة بعد اتيانه بها والتفاته اليها يرضى بها حيث لا يرضى باعادتها أو قضائها وقد عرفت ان الضرر الذي يرضى به العبد لا تشمله قاعدة (لا ضرر) ولأنها واردة في مقام الامتنان وليس من المنة اعادة العبادة أو قضاؤها وبهذا تعرف وجه ما حكى من الاجماع على صحة العبادة الضررية اذا اتى بها مع الجهل بضررها وهذا بخلاف المعاملة اذا أوقعها العبد ولم يعلم بضررها فانه اذا انكشف له ضررها ولم يكن راضيا بها فتشملها أدلة لا ضرر واما لو انكشف له ضررها ورضي بها تكون ماضية نافذة لعدم شمول أدلة (لا ضرر) لضررها وعليه فالبيع الضرري اذا علم به المضرور وأقدم عليه فقاعدة (لا ضرر) لا ترفع لزومه واما ان جهل به فيكون الاختيار بيد المضرور فاذا رضي به لزم