التكاليف في اللزوم والنفوذ ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك الذي يقتضي المطلوبية للمولى في العبادات لا بنحو الوجوب ويقتضي الصحة في المعاملات لا بنحو اللزوم في نفوذها ولذا ذهب القوم الى ان المتعارضين تسقط حجيتهما في مدلولهما المطابقي ولا تسقط في مدلولهما الالتزامي وهو نفي الحكم الثالث. نعم على الوجه الاول من يقدم على الوضوء الضرري عالما به فقاعدة الضرر لا ترفع وجوبه لعدم شمولها له ومن أقدم على بيع الغبن عالما به فقاعدة الضرر لا ترفع لزومه لعدم شمولها له لكون الضرر كان مرضيا للعبد وعلى الوجه الثاني يرفع الوجوب عن الوضوء في المثال المذكور ويرتفع لزوم المعاملة المذكورة بلا ضرر لشمولها لهما ولكن يبقى الملاك في الوضوء الموجب لمشروعية ومطلوبيته للمولى لا بنحو الوجوب والملاك للمعاملة الموجب لصحتها لا بنحو اللزوم وقد جعل بعضهم الوجه في صحة العبادة والمعاملة الضرريتين عند اقدام عليهما ممن يعلم بضررهما هو ان أدلة (لا ضرر) ظاهرة في نفي الحكم الشرعي الذي ينشأ منه الضرر ولا ريب أنّ العالم بالضرر اذا أقدم على العبادة الضررية لم يكن الضرر الذي أصابه قد نشأ من الحكم الشرعي بها وانما ينشأ من تعمده لارتكابها وهكذا عند الجهل بالضرر يكون الذي نشأ منه الضرر هو جهله بالضرر لا الحكم الشرعي فلا تدل قاعدة نفي الضرر على ارتفاع الحكم الشرعي عند الاقدام على الضرر مع العلم به ولا على ارتفاعه عند الجهل بالضرر. نعم في خصوص المعاملة الضررية عند الجهل بها ينفع حكمها الاستمراري باللزوم عند انكشاف الضرر لأنه حينئذ يستند الضرر لحكمها الاستمراري باللزوم. وبعضهم من جعل الوجه في لزوم المعاملة الضررية عند الاقدام عليها ممن يعلم بالضرر هو أنّ بناء العقلاء على التحفظ