لا تجري لحصول الغاية في أدلتها وهو العلم بالخلاف في كل واحد منها اجمالا. وعليه فلا فرق في عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي في الصور الثلاث لأن العلم الاجمالي بالخلاف يكون بنفسه هو المانع من شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الاجمالي لحصول غاية الاستصحاب به فلا يصح إعمال الاستصحاب ولا في مجموعها لحصول غايته وهي تعلق العلم الاجمالي بالخلاف فيه ولا في واحد من الأطراف باعتبار إنه أحد الأفراد المردد انطباق المعلوم الاجمالي بينها وهكذا الكلام في أصل البراءة ونحوه وخلو هذه القضية عن هذا الذيل وهو قوله عليهالسلام «لكن إنما ينقضه بيقين آخر» في بعض الأخبار لا ينافي سريان تقييده لها لوحدة السياق الموجب لظهور وحدتها مع القضية المقيدة بهذا الذيل. وليس هذا الذيل مؤكدا للقضية المقرونة به حتى تكون دلالته تابعة لدلالتها بل هو محدد لها ومقيد لها بأن مضمونها وهو حرمة النقض مقيد بصورة عدم انقلاب الشك باليقين بالخلاف تفصيلا أو إجمالا وتظهر ثمرة النزاع في مثل الإناءين المعلوم نجاستهما سابقا ثم علم بطهارة أحدهما إجمالا.
فان قلنا ان المانع من جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي هو لزوم المخالفة القطعية العملية فيجري استصحاب النجاسة لكل منهما لعدم لزوم المخالفة العملية ويتنجس الملاقي لأحدهما وان قلنا ان المانع من جريان الاستصحاب هو نفس العلم الاجمالي بالخلاف فالاستصحاب غير جار فيهما ولا ينجس الملاقي لأحدهما.
قلنا ان ظاهر هذا الذيل وهو قوله عليهالسلام «وانما ينقضه بيقين آخر» ان اليقين الناقض متعلق بنفس ما تعلق به