فانه موجود بالفعل ولا يخفى ما فيه فان موضوع القضية يعتبر وجوده في موطنه وظرف ثبوت الحكم عليه فاذا قيل (زيد عالم) إنما يلزم ان يكون زيد موجودا في ظرف ثبوت العلم له ولا يلزم أن يكون موجودا بالفعل وهكذا الخمر حرام إنما يلزم فيه وجود الخمر في ظرف الحكم عليه فهو يثبت له الحرمة في ذلك الموطن ولا يلزم وجوده بالفعل وهكذا «رفع ما لا يعلمون» إنما يلزم فيه ثبوت الرفع في ظرف وجود الجهل. ولا يلزم ثبوت الجهل فعلا وإلا لانتفت القضية الحقيقية ولا تصدق إلا القضية الخارجية. ففيما نحن فيه يكون اليقين في مورد القاعدة موجودا في ظرف الحكم عليه فان القاعدة إنما تقتضي وجوب ترتب آثار اليقين عليه في ظرفه فلا يعيد صلاته ولا يبطل شهادته في ذلك الوقت.
خامسها من جهة المانع فان أخبار الاستصحاب لو كانت تشملهما معا وقع التعارض بين القاعدة والاستصحاب دائما إلا ما شذ لأن الشك في موارد القاعدة مسبوق بيقينين يكون باعتبار احدهما موردا للاستصحاب وباعتبار الآخر موردا للقاعدة فيقع التعارض بينهما فاذا تيقّنا بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شككنا يوم السبت بعدالته يوم الجمعة فباعتبار هذا اليقين تجري القاعدة وتقتضي العدالة وباعتبار اليقين بعدم عدالته الازلي يجري استصحاب عدم عدالته ولا يخفى ما فيه أولا إن هذه المعارضة لا تجري في اليقين بالاعدام كما لو تيقن عدم عدالته يوم الجمعة وشك فيها يوم السبت فان القاعدة تقتضي عدم العدالة والاستصحاب للعدم الأزلي للعدالة يقتضي عدمها أو كان الحال مجهولا قبل اليقين الثاني.
وثانيا ان الاستصحاب للعدم الأزلي بواسطة اعتبار قاعدة اليقين قد انتقض باليقين الحادث الذي ألغى الشك فيه الشارع