المعصومين عليهمالسلام من عدم الالزام بالتيمم مع الجرح والقرح ففي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام «عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال عليهالسلام لا بأس بان لا يغتسل ويتيمم». فان ظاهره اباحة التيمم لا الالزام به ومقتضى الجمع بينها وبين ما سبق هو حمل الجرح والقرح على ما هو الشديد الذي يلزم باستعمال الماء الوقوع في التهلكة وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال عليهالسلام ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم فان الصعيد أحب اليه». فان تعليله عليهالسلام يكون الصعيد احب اليه يدل على عدم لزوم التيمم فلا بد من حمل العطش على العطش الذي لا يخاف منه الوقوع في التهلكة جمعا بينها وبين الاخبار المتقدمة. وخبر ابن أبي يعفور قال «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ومعه ماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ به فقال عليهالسلام يتيمم أفضل». وصحيح سليمان بن خالد وغيره عن الصادق عليهالسلام «انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال عليهالسلام فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا عليّ الماء فغسلوني». وصحيح محمد بن مسلم فقد ورد فيه «انه عليهالسلام اضطر الى الغسل وهو مريض فاتوا به مسخنا فاغتسل وقال عليهالسلام لا بد من الغسل». وهذه الروايات تدل أيضا على أصل المطلب من أنّ الضرر غير الموقع في التهلكة لا يوجب حرمة الغسل أو الوضوء وانما يوجب الرخصة في التيمم بدلا عنهما فلا وجه لما يظهر من السيد في عروته من بطلان الوضوء والغسل. ثم لا يخفى أنه