الزمن الاخرى كما ان خروج فرد من العام لا يمنع من التمسك به في باقي الافراد كما في وجوب صوم كل نهار من شهر رمضان وتخصيصه بالحائض أو بالمسافر فانه بعد زمان الحيض والسفر والمرض يتمسك بالعام في باقي الأيام من شهر رمضان واما اذا لم يكن يدل كذلك بل كان يدل على أن مجموع الزمان فرد واحد بأن يكون كل فرد من العام بحسب زمانه فردا واحدا مستمرا طوليا بحسب استمرار زمانه والزمان ظرف لحكمه من وجوب أو غيره وله امتثال واحد وعصيان واحد فلو خالف التكليف في قطعة من الزمان فقد خالف التكليف بذلك الفرد كلية كما في وجوب الصوم بالنسبة الى النهار فانه يجب من الفجر الى الغروب فلو تناول الطعام في دقيقة واحدة في اليوم الذي يجب عليه صومه كان عاصيا وان أمسك في باقي الازمان من ذلك اليوم.
والحاصل ان الدليل ان دل على العموم المجموعي للزمان فلا مجال للتمسك بعموم العام الزماني فيما اذا خصص بحسب الزمان في غير مورد الخاص من باقي قطع الزمان لأن حكم العام كان لهذا الفرد حكم واحد بحسب الزمان وقد انعدم عن هذا الفرد بواسطة التخصيص بقطعة من زمانه لأن الموجود الواحد ينعدم بانعدام بعض أجزائه وبعد انعدامه يحتاج الى إثباته بالدليل ومقتضى الاستصحاب هو بقاء حكم الخاص لا استصحاب ما انقطع بانعدامه.
قلت لا فرق في ذلك حتى لو كان عموم العام بالنحو الثاني فانه من الممكن ان وحدة الحكم للفرد بحسب قطعات الزمان لا توجب زوال ذلك الحكم وانما يوجب خروج بعض أفراده عنه في بعض أوقاته فهو نظير الستر الواحد لمجموع أشياء متعددة فلو خرج منها واحد لم يزل الستر وانما نقص المستور فانه من الممكن