الاجماع أو من جهة قيام دليل على ذلك أو من جهة الامور الخارجية.
أما الكلام في المسألة الاولى أعني ما اذا كان أحد الشكين مسببا عن الآخر فالحق كما هو المشهور بين القائلين بحجة الاستصحاب بل كاد أن يكون الاجماع عليه هو تقدم الأصل السببي على المسببي كما حكاه عنهم الشيخ علي في تعليقاته على الروضة. ويحكى عن الرياض والقوانين الجمع بين الأصلين والعمل بهما في موردهما وعن الفاضل الكلباسي في آخر مسألة التعادل والتراجيح اعمال مرجحات التعارض ثم التخيير مع عدمها وعن المحقق (ره) الحكم بالتعارض والتساقط والرجوع الى الاصول الأخر. ولكن الحق ما عليه المشهور من تقديم الأصل السببي على المسببي وهو يتصور على وجوه ثلاثة : ـ
الاول ان يكون الشك السببي في موضوع والشك المسببي في آثاره الشرعية التوليدية إذ غير التوليدية تكون معلومة الوجود سابقا بالعلم بوجود السبب فاستصحابها لا يعارض استصحاب السبب كما لو تطهر قبل الوقت يقينا وشك في بقائه على الطهارة بعد الوقت فيتعارض استصحاب بقاء الطهارة الى ما بعد الوقت باستصحاب العدم الازلي للاحكام التي تتولد له بعد دخول الوقت من جواز الصلاة التي يحدث وجوبها وجواز الاتيان بها بعد دخول ذلك الوقت أو بعد حدوث الآيات السماوية.
الثاني أن يكون الشك السببي في موضوع والمسببي في موضوع آخر وقد تأخر زمان الشك المسببي عن الشك السببي كما لو كان عنده ماء وشك في طهارته فاستصحبها ثم غسل ثوبه النجس فيه فشك في طهارته به لشكه السابق في طهارة الماء.
الثالث ان يكون الشكان في موضوعين كالوجه الثاني ولكن حصلا في زمان واحد وانما التأخر لأحدهما عن الآخر كان ذاتيا