اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النص ، أو إجمال النص ، أو تعارض النصّين ، فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة الموضوعية.
لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ، فانّ مادّتي الافتراق من هذا القسم.
ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة واختلف في
______________________________________________________
اشتبه الحرام بغير الواجب) من المستحب أو المكروه أو المباح (لاشتباه الحكم من جهة عدم النص ، أو إجمال النص ، أو تعارض النصّين ، فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة الموضوعية) من الاحتياط وعدمه في المحصورة وغير المحصورة.
(لكن أكثر ما يوجد) في الفقه (من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني) وهو إجمال النص (كما اذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين) فلم نعلم بانّ المحرّم هو الصوت المطرب ، أو الصوت المرجّع فيه؟.
ومن المعلوم : ان النسبة (بينهما عموم من وجه ، فانّ) مادة الاجتماع حرام قطعا وهو الصوت المطرب المرجّع فيه ، فيجب الاجتناب عنه بلا كلام.
وأمّا (مادّتي الافتراق) فيكونان (من هذا القسم) اي : من القسم الثاني وهو :
اجمال النص ، فاذا قلنا بانه يجب الاحتياط في اجمال النص ، لانّ التكليف فيه معلوم ، وانّما الشك في المكلّف به ، فيجب الاحتياط فيهما بتركهما معا ، فيجتنب عن الصوت المطرب وعن الصوت المرجّع فيه ايضا.
(ومثل ما اذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة ، واختلف في