واعلم أنّ المحقّق القمّي ـ بعد ما حكى عن المحقّق الخوانساري الميل الى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة والقصر والاتمام ـ قال :
«إنّ دقيق النّظر يقتضي خلافه ، فانّ التكليف بالمجمل المحتمل لأفراد متعددة بارادة فرد معيّن عند الشارع مجهول عند المخاطب ، مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، الذي اتفق أهل العدل على استحالته ،
______________________________________________________
(واعلم انّ المحقّق القمّي) رحمهالله صاحب القوانين (بعد ما حكى عن المحقّق الخوانساري الميل الى وجوب الاحتياط) كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل كلام الخوانساري (في مثل الظهر والجمعة والقصر والاتمام ـ قال) اي : المحقّق القمي بعد ذلك.
(«انّ دقيق النّظر يقتضي خلافه) وانّه لا يجب الاحتياط (فانّ التكليف بالمجمل المحتمل لأفراد متعددة بارادة فرد معيّن عند الشارع مجهول عند المخاطب) أي : بأن يريد الشارع فردا من المجمل لكنّه ليس معلوما عند المخاطب (مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتفق أهل العدل على استحالته) من الحكيم.
وعليه : فانّ الحكيم لا يمكن ان يريد شيئا يوم الجمعة ثم لا يبيّنه الّا في يوم السبت ، والمقام من هذا القبيل ، لانّ المولى إذا أراد المجمل ولم يبيّنه ، كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي لا يصدر من الحكيم ، فكيف بسيد الحكماء؟.
ان قلت : هناك موارد وقع التكليف فيها بالمجمل ، كما في مورد الظهر والجمعة ، والاتمام والقصر.