فانّ التحقيق : أنّ الذي ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلة الظنيّة ، لا تحصيل الحكم النفس الأمريّ في كل واقعة ، ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظنّ الاجتهادي من أوّل الأمر.
نعم ، لو فرض حصول الاجماع أو ورود النصّ على وجوب شيء معيّن عند الله تعالى مردّد عندنا بين أمور من دون اشتراط بالعلم به ،
______________________________________________________
الطرق والأمارات تكون مؤدّية اليه ، بخلاف مذهب المصوّبة حيث يجعلون مؤدّيات الطرق والأمارات احكاما واقعية.
وعليه : (فانّ التحقيق) على هذا المذهب الحق (: أنّ الذي ثبت علينا بالدليل هو : تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلة الظنيّة) الانسدادية (لا تحصيل الحكم النفس الأمري في كل واقعة) حتى يجب علينا الاحتياط بالاتيان بكل الطرق الحتمية في أدائها الى الواقع.
(ولذا) اي : لأجل ما ذكرناه : من عدم وجوب الاحتياط ، وكفاية تحصيل الظنّ (لم نقل) عند الانسداد (: بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظنّ الاجتهادي) وذلك بأن نترك العمل بالظن الاجتهادي (من اوّل الأمر) ونرجع للانسداد الى العمل بالاحتياط رأسا ، بخلاف من يرى وجوب تحصيل الواقع ، فانّه يقول بلزوم الاحتياط لا الرجوع الى الظن ، وإذا قال بالرجوع الى الظن دون الاحتياط ، فانّما هو من باب الحرج ونحو ذلك.
(نعم ، لو فرض حصول الاجماع ، أو ورود النصّ) أو قيام الضرورة (على وجوب شيء معيّن عند الله تعالى ، مردّد عندنا بين أمور من دون اشتراط بالعلم به) لانّه قد تعمّد فيه ـ مثلا ـ لمصلحة ، وذلك كما اذا علمنا بأنّ الواجب إمّا الظهر أو الجمعة بالضرورة.