المستلزم ذلك الفرض لاسقاط قصد التعيين في الطاعة ، لتمّ ذلك.
ولكن لا يحسن قوله يعني المحقق الخوانساري ـ ، فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ ، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب ، ولكن من اين هذا الفرض وأنّى يمكن اثباته» ،
______________________________________________________
ومن المعلوم : ان الواجب المردّد لا يمكن الجزم به كما قال : (المستلزم ذلك الفرض) الذي فرضناه : من الاجماع ، أو ورود النص ، أو الضرورة عليه (لاسقاط قصد التعيين في الطاعة) بان لم يرد الشارع منّا تعيين الظهر أو الجمعة بالوجوب في النية ، ففي مثل هذه الصورة لا يكفي الظن باحدهما ، و (لتمّ ذلك) اي :
وجوب الاحتياط ، لانّ المفروض : انّ الواجب هو الواقع ونحن لا نعلم به ، فيلزم علينا الاحتياط باتيان جميع الاطراف ، وحينئذ لا نتمكن من قصد التعيين.
(ولكن) بناء على وجود الاجماع ، أو الضرورة ، أو النص على إرادة حكم الله الواقعي في مورد (لا يحسن قوله يعني : المحقق الخوانساري) لعدم جزمه بوجوب الاحتياط حيث قال : (فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ) اي : حين تردد الوجوب بين امور يريد الله الواقع منّا حتما.
(بل لا بدّ) للمحقق الخوانساري حينئذ (من القول باليقين والجزم بالوجوب) اي : بوجوب الاحتياط ، لا أن يقول : «لا يبعد».
(ولكن من اين هذا الفرض؟) اي : فرض ارادة الله سبحانه وتعالى في شيء مجمل حكمه الواقعي منا (وأنّى يمكن اثباته؟ (١)) فانّه لم ينعقد الاجماع ، وليس هناك نص ولا ضرورة بوجوب شيء مجمل يريده الشارع على كل حال ،
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ص ٢٦٧.