انتهى كلامه رفع مقامه.
وما ذكره قدسسره ، قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقّق التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار ، حيث قال بعد كلام له :
والحاصل : اذا ورد نص أو اجماع على وجوب شيء معيّن عندنا أو ثبوت حكم الى غاية معينة معلومة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق
______________________________________________________
حتى يجب الاحتياط في جميع الاطراف (انتهى كلامه رفع مقامه).
والحاصل : انّ الخونساري أوجب الاحتياط في جميع الاطراف ، والقمي اكتفى بالاتيان ببعض الأطراف ، فأشكل على الخوانساري بانّه لا يجب الاحتياط في جميع الاطراف ، الّا في صورة فرض قيام الاجماع ، أو الضرورة أو النص على ارادة الواقع منا ، وهو مجرّد فرض لا واقع له.
هذا (وما ذكره) المحقق القمّي (قدسسره) : من لزوم الاتيان ببعض الأطراف دون جميع الأطراف ، الّا اذا كان هناك ضرورة ، أو اجماع ، أو نص على ارادة الله حكمه الواقعي فيجب الاتيان بكل الاطراف ، فانّ كلامه هذا (قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقّق) اي : المحقق الخوانساري وذلك في كلماته (التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار حيث قال بعد كلام له) اي : للمحقق الخوانساري ما لفظه : (والحاصل : اذا ورد نص ، أو اجماع ، على وجوب شيء معيّن عندنا) كالواجبات المعيّنة مثل صلاة الظهر ، وصلاة العصر ، وما أشبه ذلك في غير يوم الجمعة (أو ثبوت حكم الى غاية معينة معلومة عندنا) كوجوب الصوم الى المغرب الحقيقي (فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن) المعتبر كشهادة عدلين ـ مثلا ـ (بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق