وبعض آخر الى وجوب شيء آخر دونه ، وظهر بالنّص والاجماع في الصّورتين : ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما في تحقق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلّية ، وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة» ، انتهى كلامه رفع مقامه.
______________________________________________________
اليمين (وبعض آخر الى وجوب شيء آخر دونه) اي : غير الشيء الأوّل كتحرير رقبة (وظهر بالنّص والاجماع في الصّورتين : ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب) أو قام بذلك الضرورة (فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما في تحقق الامتثال).
وانّما لم يظهر وجوب الاتيان بهما في صدق الامتثال وتحققه ، لما عرفت : من انّ التكليف في المجمل قبيح ، فلا يجب الاتيان بكلا الشيئين : كالظهر والجمعة ، واطعام عشرة مساكين وتحرير رقبة مؤمنة.
(بل الظاهر :) من جهة انّ المكلّف به شيء واحد ، منضما الى انّه لا يجب امتثال كليهما هو : (الاكتفاء بواحد منهما) إمّا تخييرا ابتدائيا ، وإمّا تخييرا استمراريا (سواء اشتركا في أمر) جامع بينهما كالصلاة الجامعة بين الظهر والجمعة (أو تباينا بالكلّية) كالاطعام والتحرير حيث لا جامع قريب يجمع بينهم ، فهما من المتباينين.
(وكذا الكلام في ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة) (١) في الواقع مردّدة عندنا ، كما مثّلنا له سابقا بالغروب والمغرب بالنسبة الى الصيام (انتهى كلامه رفع مقامه)
__________________
(١) ـ مشارق الشموس في شرح الدروس : ص ٧٧.