وبقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الاشياء.
ولا يكفي الاتيان بواحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شيء واحد من الاشياء في ارتفاع الحكم المعيّن ـ الى ان قال : ـ وأمّا اذا لم يكن كذلك ، بل ورد نصّ ـ مثلا ـ على أنّ الواجب الشيء الفلاني ، ونصّ آخر على أنّ هذا الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الأمّة الى وجوب شيء
______________________________________________________
(و) كذا في صورة ارادة الشارع غاية معيّنة ، فانّه يجب علينا (بقاء ذلك الحكم) الذي هو الصوم في المثال (الى حصول تلك الاشياء) التي يكون الواقع مردّدا بينها كالاستتار ، وزوال الحمرة.
هذا (ولا يكفي الاتيان بواحد منها) اي : من تلك الاشياء بأن يأتي بالظهر في مقابل الجمعة ، أو يأتي بالجمعة في مقابل الظهر في يوم الجمعة (في سقوط التكليف) عنا.
(وكذا) لا يكفي (حصول شيء واحد من الاشياء) التي ترددت الغاية بينها بأن يتمّ الصوم الى الاستتار مثلا ، فانّ ذلك لا يكفي (في ارتفاع الحكم المعيّن) لما عرفت : من انّ الشارع يريد الواقع ، سواء بين فردين : كالظهر والجمعة ، أم بين غايتين : كالاستتار والحمرة ، فانّه لا يكون لنا مؤمّن اذا لم نعمل بالجميع.
(الى ان قال) المحقق الخوانساري : (وأمّا اذا لم يكن كذلك) اي : بأن لم يكن من باب الشبهة الموضوعية ولا من باب قيام الدليل على وجوب المجمل غير المشروط بالعلم (بل ورد نصّ ـ مثلا ـ على انّ الواجب : الشيء الفلاني) كصلاة الظهر في يوم الجمعة (ونصّ آخر على انّ هذا الواجب شيء آخر) كصلاة الجمعة في يوم الجمعة.
(أو ذهب بعض الأمّة الى وجوب شيء) كإطعام عشرة مساكين في كفارة