قلت : له في ذلك طريقان :
أحدهما : أن ينوي بكلّ منهما الوجوب والقربة ، لكونه بحكم العقل مأمورا بالاتيان بكل منهما.
وثانيهما : أن ينوي بكلّ منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقرّبا الى الله تعالى ، فيفعل كلا منهما ،
______________________________________________________
أو بصلاة الجمعة؟.
(قلت : له في ذلك) اي : في تحصيل قصد الوجه والتمييز (طريقان) على النحو التالي :
(احدهما : أن ينوي بكلّ منهما) اي : بكل من صلاتي الظهر والجمعة ـ مثلا ـ (الوجوب والقربة ، لكونه) اي : لكون المكلّف (بحكم العقل) والشرع (مأمورا بالاتيان بكل منهما) امّا بحكم العقل : فمن باب المقدمة العلمية ، فإنّ به احراز الواجب الواقعي حسب ما يأمر به العقل.
وأمّا بحكم الشرع فمن أجل قوله عليهالسلام : «احتط لدينك» (١) فان به احراز الواجب الواقعي حسب ما يأمر به الشرع.
وعليه : فينوي الصلاة الظهر الوجوب والقربة ، كما ينوي لصلاة الجمعة الوجوب والقربة ايضا.
(وثانيهما : أن ينوي بكلّ منهما حصول الواجب) الواقعي (به أو بصاحبه) اي : بالظهر أو بالجمعة (تقرّبا الى الله تعالى ، فيفعل كلا منهما) بهذه النية بمعنى :
__________________
(١) ـ الأمالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ المجلس الثالث والثلاثون ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.