سواء قلنا بالبراءة أو الاحتياط ، وليس لازما لتنجّز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم.
فان قلت : إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكّن فبايّهما ينوي الوجوب والقربة؟.
______________________________________________________
التعيين ، لانّ اعتبار التعيين في العبادة لو سلم ـ كما ذكره جملة من العلماء ـ إنّما هو في صورة التمكن من التعيين ، وحيث لا يتمكن منه فانّه يسقط سواء تنجز التكليف ام كان مجرّد الشك ، و (سواء قلنا بالبراءة أو الاحتياط).
وعليه : فانّ هناك فرقا بين أن نقول : حيث تنجز التكليف سقط قصد التعيين ، وبين ان نقول حيث ترددنا في التكليف فقط على التردد في التكليف (وليس) سقوط قصد التعيين (لازما) ومتفرّعا (لتنجّز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه) اي : عدم اشتراط التنجز (بالعلم) كما ذكره المحقق القمي رحمهالله.
والحاصل من الاشكال الرابع هو : انّ سقوط قصد التعيين انّما حصل بمجرد التردد والاجمال في الواجب ، سواء قلنا فيه بالاحتياط ام قلنا فيه بالبراءة ، وليس هذا السقوط لازما لتنجز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم ، كما قاله المحقق المذكور.
ثم انّ المصنّف لما فرغ من الاشكالات الاربعة على المحققين : الخوانساري والقمي ، شرع في اشكال ربّما يورد على المصنّف حيث اختار الاحتياط في العبادة والاشكال هو : ان الاحتياط ينافي قصد الوجه والتمييز ، فكيف تقولون بالاحتياط مع انّه مفوّت لقصد الوجه والتمييز المعتبر في العبادة؟ قال :
(فان قلت : إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكّن) من قصد التعيين في باب الاحتياط (فبايّهما) أي : بأي من المشتبهين (ينوي الوجوب والقربة؟) فاذا تردّد الأمرين بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة هل ينوي الوجوب والقربة بصلاة الظهر