وأمّا ما ذكره «من استلزم ذلك الفرض أعني تنجّز التكليف بالأمر المردّد من دون اشتراط بالعلم به لاسقاط قصد التعيين في الطاعة».
ففيه : أنّ سقوط قصد التّعيين انّما حصل بمجرّد التردّد والاجمال في الواجب ،
______________________________________________________
ورواية عبد الرّحمن (١) في جزاء الصيد وغيرهما ممّا لا حاجة الى تكرارها.
ثم ان المصنّف حيث انتهى من الاشكال الثالث على المحقق القميّ شرع في بيان الاشكال الرابع بقوله :
(وامّا ما ذكره) المحقق القمي («من استلزم ذلك الفرض أعني : تنجّز التكليف بالأمر المردّد من دون اشتراط بالعلم به) اي : انّ التكليف بالأمر المردد منجّز على هذا الشخص وان لم يعلم به تفصيلا ، وتنجّزه عليه مستلزم (لاسقاط قصد التعيين في الطاعة») فانّ المحقق القمي ذكر في كلامه : انّه لو دلّ الاجماع أو النص على وجوب شيء معيّن مجهول ، من دون اشتراط العلم التفصيلي في تنجّزه وجب الاحتياط ، فيسقط قصد التعيين المعتبر في العبادة ، وكلامه هذا ظاهر في انّ سقوط قصد التعيين متفرّع على تنجّز التكليف فاعترض عليه المصنّف بقوله :
(ففيه : انّ سقوط قصد التّعيين انّما حصل بمجرّد التّردّد والاجمال في الواجب) أي : ان سقوط قصد التعيين متفرّع على مجرد الشك ، بلا حاجة الى تنجّز التكليف لسقوطه فانه بمجرد ما يشك الانسان في التعيين يسقط قصد
__________________
(١) ـ راجع الكافي (فروع) : ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ٥ ص ٤٦٦ ب ١٦ ح ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٤٦ ب ١٨ ح ١٧٢٠١ وفيه (عن علي عليهالسلام) وج ٢٧ ص ١٥٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٤.