فيلزم من هذين الأمرين أعني وجوب مراعاة العلم الاجمالي ، وعدم وجود دليل على قيام أحد المحتملين مقام المعلوم إجمالا أن يحكم العقل بوجوب الاحتياط ، إذ لا ثالث لذينك الأمرين ، فلا حاجة الى أمر الشارع بالاحتياط. ووجوب الاتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به ، مضافا الى ورود الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد.
______________________________________________________
أحدهما معيّنا أو مخيّرا عن الواقع.
وحيث سقط هذان الوجهان ، لم يبق الّا الوجه الثالث وهو وجوب الاحتياط كما قال (فيلزم من هذين الأمرين أعني : وجوب مراعاة العلم الاجمالي ، وعدم وجود دليل على قيام أحد المحتملين مقام المعلوم إجمالا) يلزم منهما (أن يحكم العقل بوجوب الاحتياط) باتيان جميع الأطراف (إذ لا ثالث لذينك الأمرين) وهما : عدم وجوب شيء اطلاقا ، أو وجوب أحدهما بدلا عن الواقع.
وعليه : (فلا حاجة الى أمر الشارع بالاحتياط. ووجوب الاتيان بالواقع غير مشروط بالعلم التفصيلي به) فانّه بعد خطاب الشارع بالتكليف وحكم العقل والعقلاء باتيان جميع الاطراف ، لانّه الطريق العرفي للامتثال ، لم يبق احتياج الى خطاب ثان من الشارع بوجوب الاتيان بجميع الاطراف.
هذا (مضافا الى ورود الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد) التي علم فيها التكليف واشتبه المكلّف به.
إذن : فهنا دليلان على الاحتياط : الخطاب الأوّل ، وأوامر الاحتياط ، وقد تقدّم جملة من الموارد التي أمر الشارع فيها بالاحتياط مثل : «يهريقهما ويتيمّم» (١)
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٢٩ ب ١٠ ح ٤٥ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢١ ب ١٠ ح ٣.