لكن دليل البراءة على الوجه الاوّل ينافي العلم الاجمالي المعتبر بنفس أدلّة البراءة ، المغيّاة بالعلم ، وعلى الوجه الثاني غير موجود ،
______________________________________________________
ونتيجة هذا الخطاب انّه لا يجب عليه شيء إطلاقا ، لفرض انّه لا علم تفصيلي بالتكليف الواقعي.
الثالث : ان يقول في خطابه الثاني ائت بأحد المحتملين ، والنتيجة حينئذ : أمر بين الأوّل والثاني وهو : وجوب الموافقة الاحتمالية ، فلا يجب الموافقة القطعية ، ولا يجوز ترك الأمرين لانّه مخالفة قطعية.
(لكن دليل البراءة على الوجه الأوّل) اي : البراءة عن الكل (ينافي العلم الاجمالي المعتبر بنفس أدلّة البراءة ، المغيّاة بالعلم) وقوله : «بنفس» متعلق «بالمعتبر» ، فانّ جميع أدلة البراءة مغيّاة بالعلم مثل : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) و «كلّ شيء حلال حتّى تعلم انّه حرام» (٢) و «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر» (٣) وما اشبه ذلك ، وظاهر الغاية هو : العلم الأعم من التفصيلي والاجمالي.
(و) ايضا دليل البراءة (على الوجه الثاني) : وهو ما ذكره بقوله : «كفاية اتيان بعض ما يحتمله» (غير موجود) إذ ليس في أدلة البراءة ما يدل على بدلية
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٣) ـ مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٥٣١٨ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، المقنع : ص ٥.