ومرجع الثاني الى البراءة عن الكلّ إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسا ، المستلزم لجواز المخالفة القطعية ، والى نفي ما علم إجمالا لوجوبه وإن أفاد نفي وجوب القطع باتيانه ، وكفاية إتيان بعض ما يحتمله ، فمرجعه الى جعل البدل للواقع والبراءة عن إتيان الواقع على ما هو عليه.
______________________________________________________
(ومرجع الثاني) : وهو ما ذكره بقوله : «كما يصح ان يرد خطاب مشروط وانّه لا يجب عليك ما اختفى عليك» (الى البراءة عن الكلّ) وعدم وجوب صلاة عليه لا الجمعة ولا الظهر إذا لم يعلم بالتكليف تفصيلا.
وإنّما يكون مرجع الثاني الى البراءة (ان أفاد) الخطاب الثاني (نفي وجوب الواقع رأسا ، المستلزم) هذا النفي (لجواز المخالفة القطعية ، و) مرجعه (الى نفي ما علم اجمالا لوجوبه) فاللام متعلق ب «نفي» و «ما علم اجمالا» جملة معترضة ، فيكون معناه : «ومرجع الثاني بعبارة اخرى : الى نفي لوجوب ما علم به اجمالا ، لأن الوجوب مشروط بالعلم التفصيلي ، والمفروض : انه لا علم تفصيلي له بالوجوب».
(وان أفاد) الخطاب الثاني (نفي وجوب) تحصيل (القطع باتيانه ، وكفاية إتيان بعض ما يحتمله ، فمرجعه) اي : مرجع هذا الخطاب الثاني (الى جعل البدل للواقع والبراءة عن إتيان الواقع على ما هو عليه) فيكتفي باتيان احد المحتملين معيّنا أو مخيّرا بينهما استمرارا أو ابتداء على ما عرفت.
والحاصل : ان الخطاب الثاني يكون على احد وجوه ثلاثة :
الأوّل : ان يقول المولى في خطابه الثاني : يجب عليك الاتيان بذلك المجمل ، ونتيجه هذا الخطاب : الاحتياط التام.
الثاني : ان يقول في خطابه الثاني : ان التكليف مشروط بالعلم التفصيلي ،