خطاب مطلق ، كقوله : «اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا ، وائت بما فيه ولو كان غير معلوم» كما يصحّ أن يرد خطاب مشروط وأنّه : لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة ، وأنّ وجوب امتثاله عليك مشروط بعلمك به تفصيلا. ومرجع الأوّل الى الأمر بالاحتياط ،
______________________________________________________
خطاب) آخر يقول بتقييد الخطاب الاوّل ، وذلك بأن يقول في الخطاب الثاني : ائت بالخطاب الاوّل اذا علمت.
أو يرد خطاب آخر (مطلق) يقول باطلاق الخطاب الاول ، وذلك بأن يقول في الخطاب الثاني ائت به سواء علمت ام لم تعلم ، ومعنى ائت به سواء علمت أم لم تعلم : انّه يجب عليك الاحتياط (كقوله : «اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا وائت بما فيه) أي : بما في ذلك الخطاب (ولو كان غير معلوم») عندك ومعناه : انّه يجب عليك الاحتياط إذا لم تعلم بالخصوصية والتعيين.
(كما يصحّ ان يرد خطاب مشروط) اي : خطاب دال على شرطية العلم التفصيلي في التنجيز (و) ذلك بأن يقول المولى في خطابه الثاني : (انّه لا يجب عليك ما اختفى عليك من التكليف في يوم الجمعة ، وانّ وجوب امتثاله) أي :
التكليف الأوّل (عليك مشروط بعلمك به تفصيلا) اي : انّه اذا لم تعلم بانّ التكليف يوم الجمعة هو الجمعة أو الظهر تفصيلا ، فلا يجب عليك شيء من الصلاة اطلاقا.
(ومرجع الأوّل :) وهو ما ذكره بقوله : «اعمل بذلك الخطاب ولو كان عندك مجهولا» (الى الأمر بالاحتياط) كما هو واضح ، لانّه اذا كان عند مجهولا لم يتمكن أن يأتي بعينه وانّما يتمكن ان يحتاط بالاتيان بجميع الاطراف.