وأمّا اشتراط التكليف به شرعا فهو غير معقول بالنسبة الى الخطاب الواقعي ، فان الخطاب الواقعي في يوم الجمعة ، سواء فرض قوله : «صلّ الظهر» أم فرض قوله : «صلّ الجمعة» لا يعقل أن يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلي.
نعم ، بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق يصح ان يرد
______________________________________________________
في الاشكال الثالث بقوله :
(وأمّا اشتراط التكليف به) اي : بالعلم (شرعا) بأن يكون الشارع حكم بحكم مشروط بالعلم به (فهو غير معقول بالنسبة الى الخطاب الواقعي) لانّه مستلزم للدور ، فاذا قال المولى : تجب الصلاة مشروطا بالعلم بها استلزم الدور ، لأنّ العلم بالوجوب لا يكون الّا بعد الوجوب ، والوجوب لا يكون الّا بعد الموضوع ، فاذا أخذ العلم في الموضوع لزم توقف العلم على العلم كما قال.
(فان الخطاب الواقعي في يوم الجمعة سواء فرض قوله : «صلّ الظهر» ، أم فرض قوله «صلّ الجمعة» ، لا يعقل ان يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلي) أي : علما تفصيليا.
هذا ، ولكن يمكن أن يكون التقييد بالعلم بواسطة خطاب ثان ، كما قرّروه في نتيجة الاطلاق ، أو نتيجة التقييد.
إذن : فما ورد بالنسبة الى مثل الجهر والاخفات ، والقصر والاتمام ، وجملة من مسائل الحج وما سيذكره المصنّف بقوله : «نعم» هو صغرى من صغريات ما ذكرناه : من امكان التقييد بالعلم بخطاب ثان ، لا ان أمر التقييد منحصر فيما ذكره : من اختفاء الخطاب الأوّل فيأتي الخطاب الثاني بالاطلاق أو بالتقييد كما قال :
(نعم ، بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق) الذي لم يشترط بالعلم (يصح ان يرد