من الصلاتين عبادة ، فلا معنى لكون الدّاعي في كلّ منهما التقرّب المردّد بين تحققه به أو بصاحبه.
لأنّ القصد المذكور إنّما هو معتبر في العبادات الواقعيّة دون المقدّميّة.
وأمّا الوجه الاوّل ،
______________________________________________________
من الصلاتين عبادة ، فلا معنى لكون الدّاعي في كلّ منهما التقرّب المردّد بين تحققه به) اي : بهذا الفرض كالظهر (أو بصاحبه) كالجمعة في المثال.
إذن : فانّ كلا من الصلاتين عبادة موقوفة على قصد الوجه والتقرب بها بخصوصها ، فاتيان الظهر والجمعة بنية تحقق التقرب والوجوب به أو بصاحبه معناه : عدم الاتيان بالواجب المتقرب به بهذا بالخصوص وبذاك بالخصوص.
وانّما لا يرد هذا الاشكال على ما اخترناه من الوجه الثاني (لانّ القصد المذكور انّما هو معتبر في العبادات الواقعيّة دون المقدّميّة) فانّ العبادة اذا أحرز تعلق الأمر بخصوصها كصلاة المغرب ـ مثلا ـ لزم الاتيان بها بقصد حصول التقرّب بها بالخصوص.
وأمّا اذا احتمل تعلق الأمر بهذه العبادة أو بتلك العبادة كالظهر والجمعة ، كما في موارد الشك والترديد بينهما ، فاللازم الاتيان بينهما بقصد احتمال حصول التقرب ، فيأتي بالظهر والجمعة بقصد حصول التقرب بالظهر أو بالجمعة بالجمعة أو بالظهر ، لانّ النية في هذه الصورة لا تصح الّا على هذا الوجه.
وعليه : فاذا أراد الشارع من المكلّف الصلاة الواقعية بين الظهر والجمعة ، فلا بدّ للمكلّف من الاتيان بهما بهذا الوجه الذي ذكرناه ، لانّه لا يتمكن من قصد الوجه والقربة بخصوص هذه وبخصوص تلك.
(وأمّا الوجه الاوّل :) وهو ما ذكره المصنّف بقوله : «أحدهما أن ينوي بكل