فيرد عليه : أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعي ، وهو الوجوب الثابت في أحدهما المعيّن. ولا يلزم من نيّة الوجوب المقدميّ قصده.
وأيضا فالقربة غير حاصلة بنفس فعل أحدهما
______________________________________________________
منهما الوجوب والقربة» (فيرد عليه : أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعي وهو :الوجوب الثابت في أحدهما المعيّن) عند الله سبحانه ، المجهول عندنا (ولا يلزم) أي : لا يتحقق (من نيّة الوجوب المقدميّ قصده) اي : قصد الواجب الواقعي ، وذلك لأنّ هنا وجوبين :
أولا : وجوب نفسي عبادي متعلّق بأحدهما ، وهذا الوجوب النفسي العبادي لا يتأتّى الّا بالنية التي ذكرناها في الوجه الثاني.
ثانيا : وجوب غيري ارشادي متعلق بكليهما من باب المقدمية والوجوب المقدمي وجوب ظاهري فاتيانهما بقصد خصوص وجوبهما لا يوجب احراز المقصود الذي هو اتيان الواجب الواقعي بقصد وجوبه ، وانّما احراز المقصود ، يكون بقصد الاتيان بالواقع بهذه الصلاة أو تلك الصلاة ، على ما ذكرناه في الوجه الثاني.
(وأيضا) هنا وجه آخر لعدم صحة الوجه الأوّل وهو : انّ القربة انّما تتحقق لو كانت بداعي الوجوب ، فاذا لم تكن بداعي الوجوب (فالقربة غير حاصلة بنفس فعل احدهما) اي : بلا داعي الوجوب ، وهو واضح.
كما ان القربة غير حاصلة لو اتى بفعلهما معا بداعي الوجوب الواقعي ، لانّ المفروض : انّ الواجب الواقعي المردد بينهما ليس اكثر من واجب واحد.
وكذا تكون القربة غير حاصلة لو اتى بفعلهما معا بداعي الوجوب المقدّمي ،