فان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الاتيان بالواجب الواقعي وبقاء وجوبه.
قلت : أمّا المحتمل المأتي به أولا فليس واجبا في الشرع لخصوص كونه ظهرا أو جمعة ، وانّما وجب لاحتمال تحقق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة ، أو للقطع بالموافقة إذا أتى معه بالمحتمل الآخر. وعلى أيّ تقدير فمرجعه الى الأمر باحراز الواقع ولو احتمالا.
______________________________________________________
(فان مقتضى الاستصحاب : بقاء الاشتغال ، وعدم الاتيان بالواجب الواقعي ، وبقاء وجوبه) لفرض انه لا يعلم انّ الصلاة الاولى هل هي الصلاة الواجبة أم لا؟.
ان قلت ذلك (قلت : أمّا المحتمل المأتي به أولا ، فليس واجبا في الشرع لخصوص كونه ظهرا أو جمعة) لان المفروض : انّ الواجب مردّد بينهما وليس معيّنا فيهما ، فما يأتي به اولا لم يكن لانه وجب عليه بعينه (وانّما وجب) عليه (لاحتمال تحقق الواجب به ، الموجب للفرار عن المخالفة) القطعية ، كما قال به بعض حيث اكتفوا بالموافقة الاحتمالية.
(أو) الموجب (للقطع بالموافقة) اي الموافقة القطعية كما قال به بعض آخر ، حيث التزموا بوجوب الموافقة القطعية ، وذلك يتم فيما (اذا أتى معه بالمحتمل الآخر) فانه باتيانه بالمحتملين يأتي بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه.
(وعلى ايّ تقدير) من التقديرين : حرمة المخالفة القطعية ، أو وجوب الموافقة القطعية (فمرجعه) اي : مرجع وجوب الأوّل (الى الأمر باحراز الواقع ولو احتمالا) فيكون وجوبا مقدميا ارشاديا لا وجوبا نفسيا مولويا وقد عرفت : انّ الوجوب الارشادي المقدّمي لا قربة فيه.