أنّ مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه ، أمّا وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدلّ عليه الاستصحاب ، وإنّما يدلّ عليه العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها ، وهذا معنى الاحتياط ، فمرجع الأمر اليه.
______________________________________________________
الثاني ، فيكون حكم العقل بعد الاتيان بإحدى الصلاتين باقيا على حاله ، فلا يكون المورد موردا للاستصحاب.
وفيه ثانيا : (أنّ مقتضى الاستصحاب : وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى يحصل اليقين بارتفاعه ، أمّا وجوب تحصيل اليقين) بفعل المحتمل الثاني للتيقّن (بارتفاعه ، فلا يدلّ عليه الاستصحاب).
وعليه : فانّ مقتضى الاستصحاب : وجوب البناء على بقاء الاشتغال ، ومن المعلوم : انّ بقاء الاشتغال ليس معناه كون المحتمل الثاني واجبا شرعيا الّا على الأصل المثبت والاصل المثبت ليس بحجّة ، فانّ اثبات بقاء الوجوب لا يلزم ان يكون ما يأتي به ثانيا هو الواجب الذي عليه ، فهو مثل أن يقال : يجب اكرام زيد ، ثم يكرم انسانا ويقول : حيث انّ اكرام زيد واجب فاكرام هذا الانسان واجب ايضا.
(وانّما يدل عليه) اي : يدل على وجوب تحصيل اليقين بفعل المحتمل الثاني (العقل المستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة عند اشتغالها) فلا حاجة معه الى الاستصحاب ، لانّ الدليل العقلي الذي يوجب المحتمل الأوّل هو نفسه الدليل الذي يوجب المحتمل الثاني (وهذا) اي : الاتيان بالصلاة الثانية لدلالة العقل على وجوب الاتيان بها بعد الاتيان بالاولى هو (معنى الاحتياط).
وعليه : (فمرجع الأمر اليه) اي : يكون الى الاحتياط واذا رجع الأمر فيما نحن