وأمّا استصحاب وجوب ما وجب سابقا في الواقع ، أو استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعيّ ، فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتى يكون وجوبه شرعيا ، الّا على تقدير القول بالاصول المثبتة
______________________________________________________
فيه الى الاحتياط ، كان وجوب الثاني كوجوب الأوّل مقدّميا ارشاديا ، لا ذاتيا مولويا ، فلا يصح الاتيان بالثانية بقصد القربة المستقلة ، كما لا يصح اتيان الاولى بقصد القربة المستقلة ، وانّما يأتي بهما بقصد الواقع الذي يتقرّب به بينهما ، كما تقدّم توضيحه.
ثم انّ الاستصحاب الممكن ذكره في المقام على ثلاثة اقسام :
الاوّل : ما ذكره المصنّف من استصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال.
الثاني : ما اشار اليه بقوله : (وأمّا استصحاب) الحكم اي : (وجوب ما وجب سابقا في الواقع) فانّه باتيان الصلاة الأولى وهي الظهر ـ مثلا ـ لا يعلم بانه قد أتى بما وجب عليه في الواقع ، فيستصحب بقاء وجوب ما وجب عليه في الواقع ، فيلزم عليه الاتيان بالصلاة الثانية.
الثالث : ما أشار اليه المصنّف بقوله : (أو استصحاب) الموضوع أي : (عدم الاتيان بالواجب الواقعيّ) فقد نستصحب الوجوب ـ كما مرّ ـ وقد نستصحب الواجب ـ كما نحن فيه ـ لا ثبات لزوم الاتيان بالمحتمل الثاني ، فيلزم عليه الاتيان بالصلاة الثانية.
لكن في هذين الاستصحابين اشكال أشار اليه بقوله : (فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتى يكون وجوبه شرعيا) وذلك بأن نقول الوجوب باق ، فهذا الثاني متصف بالوجوب ، أو نقول الواجب باق ، فهذا الثاني هو الواجب (الّا على تقدير القول بالاصول المثبتة).