وهي منفيّة ، كما قرّر في محلّه.
ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شكّ في فعله ، فانّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناك لوجوب الاتيان بالظّهر الواجب في الشّرع على الوجه الموظّف : من قصد الوجوب والقربة وغيرهما.
______________________________________________________
وانّما لا يثبت ذلك الّا على القول بالاصل المثبت ، لان قولنا : فهذا الثاني متصف بالوجوب ، أو هذا الثاني هو الواجب ليس لازما شرعيا به ، بل هو من اللوازم العقلية (وهي منفيّة) لا تثبت بالاستصحاب الّا على القول بالأصل المثبت والأصول المثبتة غير حجّة ، لانّ الأدلة الشرعية لحجيّة الاستصحاب لا تشملها (كما قرّر في محلّه) وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى.
(ومن هنا) أي : من انّ الاستصحاب المذكور على اقسامه لا يمكنه ان يثبت وجوب المحتمل الثاني بوجوب مولوي ، لما عرفت : من انّه مثبت ، وليس بحجّة (ظهر الفرق بين ما نحن فيه) من الاستصحاب الذي هو ليس بحجة (وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوبه على من شكّ في فعله) الذي هو حجة.
والحاصل : انّ الانسان إذا شك في الظهر وهو في الوقت يستصحب بقاء الظهر عليه ، وهذا الاستصحاب حجة ، فيستشكل : بانّه ما هو الفارق بين هذا الاستصحاب الذي تقولون بانّه حجّة ، وبين الاستصحاب السابق ، حيث قلتم بأنّه مثبت وليس بحجّة؟.
والى الفارق أشار المصنّف بقوله : (فانّ الاستصحاب بنفسه مقتض هناك : لوجوب الاتيان بالظّهر الواجب في الشّرع على الوجه الموظّف : من قصد الوجوب والقربة وغيرهما) أي : ان المقصود من استصحاب الظهر للشاك فيه