والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عام في المعلومة تفصيلا والمجهولة ، ولا مخصّص له بالمعلومة لا من العقل ولا من النقل ، فيجب قضائها ، ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب مع العلم.
ويؤيّد ما ذكرنا
______________________________________________________
هذا (والخطاب الصادر لقضاء الفائتة) مثل قوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (١) (عام في المعلومة تفصيلا والمجهولة ، ولا مخصّص له بالمعلومة) تفصيلا ، لما تقدّم : من انّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ، فقوله عليهالسلام : «من فاتته فريضة» يعني ان فوت الفريضة يوجب القضاء ، سواء علم بها الانسان معيّنا أم لم يعلم بها معيّنا ، فان علم بها قضاها معيّنا ، وان لم يعلم بها قضى كل الاطراف المحتملة.
وإنّما يقضي كل الاطراف المحتملة ، لأنّ وجوب قضاء الفائتة لا مخصّص له بما إذا كانت الفائتة معلومة (لا من العقل ولا من النقل) كما اشرنا اليه في بعض المسائل السابقة (فيجب قضائها) اي : تلك الفائتة (ويعاقب على تركها مع الجهل) التفصيلي بأن كانت الفائتة مردّدة بين أمور (كما يعاقب مع العلم) التفصيلي بالفائتة إذا تركها.
(ويؤيّد ما ذكرنا) : من وجوب قضاء كل المحتملات في صورة العلم الاجمالي ما ورد من الخبر في هذا المجال ، وقال : «يؤيّد» ولم يقل : «بدل» ، لانّ الخبر الآتي إنّما هو في موضوع خاص وتعميمه لجميع موارد الشبهة يكون
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ وج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٣ ص ١٦٣ ب ١٣ ح ١٤ ، بحار الانوار : ج ٨٩ ص ٩٢ ب ٢ ح ١٠ (وما عدا الأوّل بالمعنى).